الفاضل الهندي
418
كشف اللثام ( ط . ج )
أحدها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به ( 1 ) . وخبر المعلى بن خنيس ، وابن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا حمار فبالت فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه ، فقال عليه السلام : ليس عليكم بأس ( 2 ) . وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب : إنه سأله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبه وهو رطب ، فقال : إن لم تقذره فصل فيه ( 3 ) . وعن علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس ( 4 ) . وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ، قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة ( 5 ) . وما رواه البزنطي في نوادره عن الفضل ، عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله ( 6 ) . وما في كتاب مسائل علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 7 ) . وهو يحتمل تطيين السطح والجدران ، فلا يكون نصا في الطهارة . وفي النهاية وجوب إزالتها ( 8 ) ، وهو المحكي عن أبي علي ( 9 ) ، لنحو حسن بن محمد بن مسلم : سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 14 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 76 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 94 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 118 . ( 6 ) السرائر ( نوادر البزنطي ) : ج 3 ص 555 . ( 7 ) مسائل علي بن جعفر : ص 224 ح 505 وفيه ( التبن ) بدل ( السرقين ) . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 265 . ( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 457 .